السيد محمد سعيد الحكيم
95
التنقيح
مع أنه يمكن النظر فيه ، بناء على ما سيجيء : من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب ، وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف ، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب ، فتأمل 1 . وبالجملة : فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب . [ كون الاحتياط عسرا ] ومنها : أن الاحتياط عسر منفي وجوبه . وفيه : أن تعسره ليس إلا من حيث كثرة موارده ، وهي ممنوعة ، لأن مجراها عند الأخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح منصوص ، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج ، وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة 2 ، وهي عند الأكثر ليست بحيث يؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى